responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 241

الثالث: استلامه ببدنه، فإن تعذّر فبيده، فان منع أشار بها، ومع فقدها يشير إليه .

ويستلم الأقطع بموضع القطع.

الرابع: المشي.

الخامس: الاقتصاد فيه، وقيل: يرمل الثلاثة[ 1 ] الأُوَل في طواف القدوم.

السادس: استلام الأركان كلّها، وآكدها العراقي واليماني، وتقبيلهما.

السابع: التداني من البيت.

الثامن: الدّعاء بالمرسوم[ 2 ] وتلاوة القرآن.

التاسع: التزام المستجار في السابع ، وبسط يديه على حائطه، وإلصاق خدّه وبطنه به، وذكر ذنوبه، والدعاء بالمأثور، والاستغفار، ولو تجاوزه رجع والتزم.

العاشر: الطواف ثلاثمائة وستّين طوافاً، فإن عجز فثلاثمائة وستّون شوطاً، ويجعل الأخير عشرةً أو يزيد أربعة .

ويكره الكلام في خلاله بغير القرآن والدعاء.


[1] القائل هو العلاّمة في القواعد: 1 / 428، قال: «يرمل ثلاثاً ويمشي أربعاً في طواف القدوم». وقال المحقّق الكركي: الرَّمَلُ محرّكاً: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، دون الوثوب والعدو ويسمّى الخبب، والمراد بطواف القدوم: أوّل طواف يأتي به القادم إلى مكّة. جامع المقاصد: 3 / 199 .

[2] في «أ»: بالمرقوم .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست