ولو نقضه[ 1 ] فإن جاوز النصف رجع وأكمله، وإلاّ استأنفه، ولو رجع إلى أهله استناب .
وتكره الزيادة في النافلة، وينصرف على الوتر استحباباً.
الحادي عشر: حفظ العدد، فلو شكّ في عدده بعد انصرافه لم يلتفت[ 2 ] مطلقاً، ولو شك في الأثناء بطل في النقيصة، ولو كان في الزيادة، فإن تعلّق الشك بالسابع ولم يبلغ الحجر بطل، وإن بلغ أو خرج السابع من الشكّ صحّ .
ويجوز التعويل على غيره في العدد، فإن شكّا وتساويا فكما تقدّم، وإن اختلفا أُلحق الحكم بشكّ الطائف، ولو شكّ في النافلة بنى على الأقلّ.
الثاني عشر: صلاة ركعتين كالصّبح بعده، ومحلّها مقام إبراهيم (عليه السلام)، حيث هو الآن، فإن منعه زحام صلّى خلفه أو إلى أحد جانبيه ، ويصلّي ركعتي طواف النافلة في المسجد حيث شاء .
ولو نسيهما رجع، ولو شقّ قضاهما حيث ذكر، ولو مات قضاهما الوليّ.
ويستحبّ أن يقرأ في الأُولى الحمد والتوحيد، وفي الثانية الحمد والجحد .
والندب عشرة :
الأوّل: استقبال الحجر بجميع بدنه.
الثاني: حمد الله تعالى والثناء عليه، والصّلاة على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) والدّعاء.