responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 240

ولو نقضه[ 1 ] فإن جاوز النصف رجع وأكمله، وإلاّ استأنفه، ولو رجع إلى أهله استناب .

وتكره الزيادة في النافلة، وينصرف على الوتر استحباباً.

الحادي عشر: حفظ العدد، فلو شكّ في عدده بعد انصرافه لم يلتفت[ 2 ] مطلقاً، ولو شك في الأثناء بطل في النقيصة، ولو كان في الزيادة، فإن تعلّق الشك بالسابع ولم يبلغ الحجر بطل، وإن بلغ أو خرج السابع من الشكّ صحّ .

ويجوز التعويل على غيره في العدد، فإن شكّا وتساويا فكما تقدّم، وإن اختلفا أُلحق الحكم بشكّ الطائف، ولو شكّ في النافلة بنى على الأقلّ.

الثاني عشر: صلاة ركعتين كالصّبح بعده، ومحلّها مقام إبراهيم (عليه السلام)، حيث هو الآن، فإن منعه زحام صلّى خلفه أو إلى أحد جانبيه ، ويصلّي ركعتي طواف النافلة في المسجد حيث شاء .

ولو نسيهما رجع، ولو شقّ قضاهما حيث ذكر، ولو مات قضاهما الوليّ.

ويستحبّ أن يقرأ في الأُولى الحمد والتوحيد، وفي الثانية الحمد والجحد .

والندب عشرة :

الأوّل: استقبال الحجر بجميع بدنه.

الثاني: حمد الله تعالى والثناء عليه، والصّلاة على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) والدّعاء.


[1] في «أ»: نقصه .

[2] في «أ» «لم يثبت» ولعلّه مصحّف .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست