responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 225

يلحق به الجدّ للأب، ولا عن الحيّ في الواجب إلاّ على التفصيل، ويجوز في المندوب مطلقاً.

ولو أوصى بحجٍّ واجب ولم يعيّن الأُجرة، أُخرج من الأصل ما يستأجر به من أقرب الأماكن، ولو عيّنها فزادت عن أُجرة المثل، أُخرج الزائد من الثلث مع عدم الإجارة إن احتمله وإلاّ المحتمل .

ولو عيّن النائب تعيّن واستؤجر بأُجرة المثل، ولو امتنع استؤجر غيره بها.

ولو عيّنهما تعيَّنا، فإن رضي بالقدر، وإلاّ استوجر غيره بأُجرة المثل إن تعلّق غرضه بالمعيّن، وإن تعلّق بالحجّ استوجر غيره بذلك القدر .

ولو كان مندوباً أُخرج القدر من الثلث، فإن اتّسع له من بلده وجب، وإلاّ فمن حيث يحتمل، ولو لم يرغب فيه صرف في البرّ.

ولو أوصى بالحجّ فإن علم الوجوب حمل[ 1 ] عليه وإلاّ على الندب .

ولو عدّده فإن قصد التكرار وجب، وإلاّ كفت المرّة، ولو أراد التكرار وعيّن ما يؤخذ منه فقصر، جمع ما لسنتين أو أكثر لسنة .

ولو أوصى بحجّ وغيره، فإن وجبا أُخرجا من الأصل، فإن قصرت التركة قُسّطت، وإن استحبّا فكذلك من الثلث، ولو وجب أحدهما أُخرج من الأصل، والآخر من الثلث .

ويخرج عمّن وجب عليه الحجّ وإن لم يوص، ويبرأ بالتبرّع عنه وإن ترك مالاً .


[1] في «ب» و «ج»: حمله .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست