وإذا قيّده بزمان أو صفة تعيّن، فلو قيّده بعام فأخلّ به مع القدرة قضى وكفّر، ويُقضى عنه لو مات، ولو عجز سقط .
ولو أطلق جاز التأخير حتّى يظنّ الموت فيتضيّق، ولو مات قبل التمكّن سقط، وإلاّ قُضي عنه من أصل تركته.
ولو كان عليه حجّة الإسلام أُخرجتا من الأصل، ولو وفي بأحدهما صرف في حجّة الإسلام ، ولا يجب على الولي حجّة النذر بل تستحبّ .
ولو قيّده بالمشي وجب من بلده، ويقوم في موضع العبور، ولا تجرئ السياحة، ويسقط بعد طواف النّساء، فلو ركب في المطلق أعاد ماشياً، ولو ركب البعض فقولان، وفي المعيّن يكفّر ولا قضاء .
ولو عجز في المعيّن ركب وساق بدنةً ندباً، وفي المطلق يتوقّع المكنة.
ولو قيّده بطريق تعيّن إن كان له مزيّة[ 1 ] وإلاّ فلا.
ولو نذر حجّة الإسلام تداخلا، ولو نذر غيرها أو أطلق لم يتداخلا .
ولو نذر وهو معضوبٌ، فإن رجا زواله توقّعه، وإلاّ استناب.
الفصل الثالث
في شرائط النيابة
وفيه بحثان:
الأوّل: في المنوب عنه. ويشترط فيه الإسلام والإيمان والموت أو حكمه، فلا تصحّ النيابة عن الكافر والمخالف فيه إلاّ أن يكون أباً للنائب، ولا