وهو الله سبحانه و تعالى، والنبيّ، والإمام وهو ذوالقربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فنصيب الثلاثة الأُول للنّبي، وبعده للإمام (عليه السلام).
ويشترط في الباقين انتسابهم إلى عبد المطّلب بالأُبوّة، وهم أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب، الذكر والأُنثى، والإيمان أو حكمه لا العدالة، وفقر اليتيم وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم .
ولا يجب استيعاب الأصناف ولا التعميم، ويجوز المقاصة للحي والميت.
ويحرم حمله مع وجود المستحقّ، فيضمن معه لا مع عدمه .
وينتقل ما قبض النبيّ والإمام إلى وارثه .
وله ما يفضل عن كفاية الطوائف بالاقتصاد، وعليه التمام .
ويجب دفعه إليه، ومع الغيبة يصرف النصف إلى أربابه، ويحفظ حقّه بالوصاة أو الدفن، إلاّ أن يعوز الأصناف فيتمّ لهم، ولا يتولّى ذلك إلاّ (الإمام)[ 1 ] الحاكم .