responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 184

الرابع: ما يخرج بالغوص كالدرّ والجوهر، لا ما أخذه بغير غوص،[ 1 ] إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً دفعةً أو دفعات، ومنه العنبر إن أخذ بالغوص، وإلاّ فمعدن .

ويجب على الواجد، سواء الحرّ والعبد، والصغير والكبير، والمسلم والكافر، وكذا في الكنز والمعدن، ولا نصاب لغير هذه الثلاثة .

الخامس: ما يفضل عن مؤنة السّنة له ولعياله (مطلقاً) [ 2 ] من أرباح التجارة والصناعة والزراعة والغرس لا غير، ويحسب عليه الإسراف، وله التّقتير، وله تأخيره حولاً، ولا يتوقّف الوجوب عليه .

ويجبر الخسران في الحول بالرّبح فيه، ولو كسب دفعة اعتبر الحول، ولو كان تدريجاً اعتبر من حين الشروع في التكسب، ثمّ يخمّس عند انتهائه .

وتؤخذ المؤنة من طارف المال لا من تلاده.[ 3 ]

السادس: الحلال الممتزج بالحرام، مع اشتباه المالك والقدر، فلو عرفهما أدّاه، ولو عرف مالكَهُ صالحه، أو المقدارَ تصدّق به، ولو علم الزيادة على الخمس تصدّق بالزائد مع الخمس .

ولو وجب قبل المزج الخمسُ قدم ما أوجبه المزج.

السابع: الأرض الّتي اشتراها الذّمي من مسلم، سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوةً، أو لا كالّتي اسلم أهلها طوعاً.


[1] في «أ»: ولا ما أخذه بغير غوص .

[2] ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج» .

[3] في مجمع البحرين: الطارف والطريف من المال: المستحدث، وهو خلاف التالد والتليد .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست