الرابع: ما يخرج بالغوص كالدرّ والجوهر، لا ما أخذه بغير غوص،[ 1 ] إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً دفعةً أو دفعات، ومنه العنبر إن أخذ بالغوص، وإلاّ فمعدن .
ويجب على الواجد، سواء الحرّ والعبد، والصغير والكبير، والمسلم والكافر، وكذا في الكنز والمعدن، ولا نصاب لغير هذه الثلاثة .
الخامس: ما يفضل عن مؤنة السّنة له ولعياله (مطلقاً) [ 2 ] من أرباح التجارة والصناعة والزراعة والغرس لا غير، ويحسب عليه الإسراف، وله التّقتير، وله تأخيره حولاً، ولا يتوقّف الوجوب عليه .
ويجبر الخسران في الحول بالرّبح فيه، ولو كسب دفعة اعتبر الحول، ولو كان تدريجاً اعتبر من حين الشروع في التكسب، ثمّ يخمّس عند انتهائه .
السادس: الحلال الممتزج بالحرام، مع اشتباه المالك والقدر، فلو عرفهما أدّاه، ولو عرف مالكَهُ صالحه، أو المقدارَ تصدّق به، ولو علم الزيادة على الخمس تصدّق بالزائد مع الخمس .
ولو وجب قبل المزج الخمسُ قدم ما أوجبه المزج.
السابع: الأرض الّتي اشتراها الذّمي من مسلم، سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوةً، أو لا كالّتي اسلم أهلها طوعاً.