responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 171

كرهاً أجزأ وإلاّ فلا[ 1 ]، ولو دفع إلى وكيله ونويا أو أحدهما أجزأ .

ويتولاّها الوليّ عن الطفل والمجنون ويجزئ بعد الدفع إلى الفقير مع بقاء العين.

ولا يشترط تعيين ما يخرج عنه، فيجوز أن ينوي عن أحد ماليه، وكذا لو قال: «إن كان مالي باقياً فهذه زكاته وإن كان تالفاً فهي نفل».

ولو قال : «إن كان مالي باقياً فهذه زكاته، أو نفل» لم يجزئ، وكذا لو نوى عن مال يرجو حصوله .

ولو دفعها عن الغائب فبان تالفاً، جاز النقل إلى غيره مع بقاء المدفوع مطلقاً، ومع تلفه إن علم الفقير بالحال.

الفصل الخامس:

في اللواحق

إذا قبضها الإمام أو الساعي أو الفقير، برئت ذمّة المالك. ولو تلفت، بخلاف قبض الوكيل، ولو عزلها زكاة تعيّنت، وليس له إبدالها .

ولو لم يخلّف المشتري من الزكاة وارثاً ورثه أربابها .

وتتعلّق الزكاة بالعين، فلو باع المالك قبل الأداء، فسخ العامل في قدر الزكاة، إلاّ أن يؤدّي المالك من غيره، وللمشتري الخيار لو لم يؤدّ، وإن لم يفسخ العامل لتزلزل الملك، وهل له ذلك مع الأداء؟ الأقرب لا، لزوال الشركة .


[1] ذهب إليه العلاّمة في القواعد: 1 / 354 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست