responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 170

ويجوز أن يخص صنفاً وإن كان واحداً، وأقلّ ما يُعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل، ولا حدّ للأكثر إلاّ أن تتعاقب العطيّة فبلغ مؤنة السّنة .

ولا يجوز نقلها مع وجود المستحقّ ولوالي بلد المالك، ويجزئ مع الإثم والضمان، وينتفيان مع فقده .

ويكره أن يملك ما أخرجه اختياراً.

الثاني: الوقت، وهو هلال الثاني عشر، مع وجود المستحقّ، والتمكّن من الدّفع إليه، ويجب على الفور، ويضمن لو أخّر، ولا يجوز تقديمها، فإن آثر مثلها قرضاً احتسبه مع الوجوب وصفة الاستحقاق، وإلاّ استعيدت، فلو تعذّر غرم، وللقابض دفع العوض مِثْلاً أو قيمةً وقت القبض، ولو تعذّر المثل فالقيمة وقت التعذّر.

وللمالك الاستعادةُ ودفعُ غيرها وصرفها إلى غيره وإن كان مستحقاً، وليست زكاة معجّلة، فلا يؤخذ منه النماء المتّصل والمنفصل، ولو استغنى به جاز الاحتساب وإلاّ فلا، ولو تمّ به النصاب سقطت .

ولو نواها زكاةً معجّلةً، فإن علم الفقير وجب الردّ مع طلبها، وإلاّ فالقول قول المالك مع اليمين في قصد التعجيل أو ذكره، وكذا لو اختلفا في كونها زكاةً أو قرضاً، إلاّ أن يعلم اللفظ.

الثالث: النيّة، ويجب التعيين وقصد الوجوب أو النّدب، ولا يكفي اللفظ، ويجب مقارنة الدفع إلى الفقير أو الإمام أو السّاعي، ثمّ لا يفتقر إلى نيّة أُخرى .

ولو لم ينو المالك، ونوى الإمام أو الساعي أجزأ، وقيل: إن أخذت

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست