وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً: خمسة، كلّ واحد خمس، ثمّ ستّ وعشرون، ثمّ ستّ وثلاثون، ثمّ ستّ وأربعون، ثمّ إحدى وستّون، ثمّ ستّ وسبعون، ثمّ إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، فأربعون أو خمسون .
وفي البقر نصابان : ثلاثون وأربعون.
وفي الغنم خمسة: أربعون، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، ثمّ مائتان وواحدة، ثمّ ثلاثمائة وواحدة، ثمّ كلّ مائة، ولا يفرق بين مجتمع في الملك، ولا يجمع بين متفرق فيه وإن حصلت شرائط الخلطة .
وما نقص عن النصاب يسمّى في الإبل شَنَقاً، وفي البقر وَقَصاً، وفي الغنم عَفواً.
الثاني: السوم
فلو علفها المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك وإن كان لعذر أو اعتلفت من نفسها بطل، ولا اعتبار باللحظة، ولو اشترى كلأ أو أرضاً للرعي، أو استأجرها له، فهو علف .