فلا زكاة في المغصوب، والضالّ، والمرهون، والوقف، والمحجور عليه، والمجحود بغير بيّنة، والمفقود، فإن عاد بعد سنين زكّاه لسنة استحباباً، ولا في النفقة المعدّة لعياله في غيبته، وتجب مع حضوره .
وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، فلو لم يتمكّن من الأداء وتلفت لم يضمن، ولو تمكّن وأهمل ضمن .
ولا يمنع الكفرمن الوجوب، نعم لا يصحّ معه، وتسقط بالإسلام، ولا الدّين فلو اقترض نصاباً وتركه حولاً وجبت، وكذا لو نذر مالك النصاب الصدقة بمثله ثمّ حال الحول .
ولو وجبت الزكاة في التركة، قُدّمت على الدين، ولو وجبت ثمّ فلس، قُدّمت على الغرماء، ولو كان تأخير الدين من المدين لم تجب عليه في قول .[ 2 ]
الفصل الثاني:
في المحلّ
وهو نوعان:
الأوّل: ما تجب فيه
وهو الأنعام، والذهب، والفضّة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب .