والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع، والذّراع أربعة وعشرون إصبعاً من مستوي الخلقة.
ولو سلك مريد الإقامة في المنتهى أبعد الطريقين، قصّر ذاهباً وعائداً إن رجع به، وإلاّ أتمّ في الرّجوع.
ولو بدأ بالأقرب أتمّ ذاهباً وعائداً إن رجع به، وإلاّ قصّر في العود .
ولو لم يرد الإقامة، فإن بدأ بالأبعد وقصد العود به، قصّر ذاهباً وعائداً وفي البلد، وكذا إن رجع بالأقرب.[ 1 ]
ولو بدأ بالأقرب، فإن قصد العود به أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد إلاّ أن يرجع في يومه .
وإن قصد الرجوع بالأبعد، أتمّ ذاهباً وفي البلد، وقصّر في الرّجوع، وكذا البحث لو كان له في المنتهى ملكٌ.
فلا يترخّص للهائم وطالب الآبق وشبهه، ولا لمن قصد دون المسافة، وهكذا وإن بلغ المسافة، ويقصّر في الرّجوع .
ولو أكره على السّفر لم يقصّر.
فلو نوى في الأثناء إقامةَ عشرة أيّام، أو اتّخذه دارَ إقامته، أتمّ وصحّ ما
[1] في «ب» و «ج»: في الأقرب .