المبحث الأوّل: في سبب القصر، وهو الضّرب في الأرض، وإن لم يشقّ، لأنّه مظنّة المشقّة، ويتحقق بخفاء الجدران والأذان، فلو أدرك أحدَهما لم يقصِّر، ولو مُنِعَ بعدهما قصّر إن استدام نيّة السّفر، ولو قصّر ثمّ بدا له لم يُعد.
وهما نهاية الضرب، ولا اعتبار بأعلام البلدان، ولا بالصحاري والمزارع.
ولو حوى القُرى سورٌ، لم يشترط مجاوزته، والبلد المرتفع أو المنخفض يحملان على المستوي.
المبحث الثاني: في المحلّ، وهو الرّباعية ونافلة الظهرين والوتيرة، فيسقط من الرباعيّة الأخيرتين والنافلة أجمع، ولا قصر في غير العدد، ولا تقصر فوائت الحضر إذا صلّيت في السّفر .
ويشترط استغراق السّفر الوقت، فلو خرج في الوقت أو حضر فيه، فالوجه الإتمام، والتخيير حسن .
والقضاء تابع للأداء.
المبحث الثالث: في الشرائط: وهي ستّة:
الشرط الأوّل: اعتبار المسافة، وهي ثمانية فراسخ، أو أربعة لمريد الرجوع ليومه[ 1 ] أو ليلته، دون المتردّد في ثلاثة [ 2 ].