responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 122

وغير المستحلّ يعزّر ثلاثاً، فإن عاد قتل في الرّابعة .

الثاني: في حكمه

يجب قضاء الفائتة الواجبة إلاّ ما استثني، ويستحبّ قضاء النافلة المرتّبة، ولا يتأكّد الفائت بمرض، بل يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدٍّ ، فإن عجز فعن كلّ يوم[ 1 ] بمدّ.

ووقت القضاء الذكر إلاّ أن تتضيّق الحاضرة، ولو اتّسع استحبّ تقديمها، وإن اتّحدت فيستحبّ العدول لو[ 2 ] ذكر في الأثناء .

وهو مثل الأداء حتّى القصر والإتمام والجهر والإخفات إلاّ هيئة المضطرّ.

ويجب الترتيب مع الذكر، فلو قدّم اللاّحقة ناسياً صحّت، ولو ذكر في الأثناء عدل مع الإمكان .

ولو فاته صلاة حضر وسفر واشتبه التّرتيب، اعتمد على ظنّه، فإن تساوى صلّى كلّ واحد على حدته [ 3 ] حتّى يظنّ الوفاء .

ولو اشتبه التمام والتقصير صلّى تماماً وقصراً حتّى يغلب الوفاء .


[1] في «أ»: فعن كلّ يومين .

[2] في «ب» و «ج»: ولو .

[3] في «أ»: فإن تساوى كلّ واحد صلّى على حدته .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست