responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 105

المقصد الثّاني: في ماهيّتها

ويجب أمامَ فعلها العلمُ بأفعالها إمّا بالدّليل أو بالتقليد لأهله .

وأفعالها واجبةٌ ومندوبةٌ .

أمّا الواجب فثمانية:

الأوّل: القيام

وهو في جميع الصلاة ركن، وحدّه الانتصاب مستقلاًّ[ 1 ] مع القدرة، (وإطراق الرأس جائز، ولا يكفي الاعتماد على أحد الرِّجلين مع القدرة) [ 2 ] فإن عجز اعتمد أو استند[ 3 ] في البعض أو الكلّ، ثمّ يقعد كذلك، ويجوز القعود للخوف.

ولو قدر على القيام للركوع وجب، ولو عجز عن القعود استند، وإن تعذّر


[1] كذا في «أ» ولكن في «ب» و «ج»: مستقبلاً .

[2] ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج» .

[3] في «أ»: اعتمد واستند .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست