responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 102

ويشترط في باقي المساجد عدم الغصب والنجاسة المتعديّة، عينيّةً كانت أو حكميّةً، والواجب وضع مسمّاها ولو لم تقع الجبهة على المشترط دسّه تحتها.

المقدّمة السابعة:

في الأذان والإقامة

وفيه أبحاثٌ:

البحث الأوّل: في غايته

وهي اليوميّة أداءً وقضاءً للمنفرد والجامع والرجل والمرأة لكن تسرّ به، ويتأكّد في الجهريّة وآكده الصّبح والمغرب، ولا يؤذّن للنوافل ولا لباقي الفرائض، بل يقول المؤذن: «الصّلاة» ثلاثاً .

ويكره أذان عصر يوم الجمعة والعصر في عرفة والعشاء في مزدلفة.

والقاضي كالمؤدّي ولو أذّن لأوّل ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلاً.

وأوجبه الشيخ[ 1 ] في الجماعة لتحصيل فضيلتها، ويعتدّ فيها بأذان المنفرد لنفسه لو أراد الجماعة، والأولى أنّه لتمام الفضيلة.


[1] النهاية: 64 ـ 65 ; المبسوط: 1 / 95 ; الاقتصاد: 259 ; الرسائل العشر: 178 ـ مؤسسة النشر الإسلامي ـ .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست