ويشترط في باقي المساجد عدم الغصب والنجاسة المتعديّة، عينيّةً كانت أو حكميّةً، والواجب وضع مسمّاها ولو لم تقع الجبهة على المشترط دسّه تحتها.
المقدّمة السابعة:
في الأذان والإقامة
وفيه أبحاثٌ:
البحث الأوّل: في غايته
وهي اليوميّة أداءً وقضاءً للمنفرد والجامع والرجل والمرأة لكن تسرّ به، ويتأكّد في الجهريّة وآكده الصّبح والمغرب، ولا يؤذّن للنوافل ولا لباقي الفرائض، بل يقول المؤذن: «الصّلاة» ثلاثاً .
ويكره أذان عصر يوم الجمعة والعصر في عرفة والعشاء في مزدلفة.
والقاضي كالمؤدّي ولو أذّن لأوّل ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلاً.
وأوجبه الشيخ[ 1 ] في الجماعة لتحصيل فضيلتها، ويعتدّ فيها بأذان المنفرد لنفسه لو أراد الجماعة، والأولى أنّه لتمام الفضيلة.
[1] النهاية: 64 ـ 65 ; المبسوط: 1 / 95 ; الاقتصاد: 259 ; الرسائل العشر: 178 ـ مؤسسة النشر الإسلامي ـ .