ويحرم هدم البيع والكنائس العادية، واتّخاذ شيء منها في طريق أو ملك وإن خربت وباد أهلها، ويجوز جعلها مساجد، واستعمال آلتها في المساجد إلاّ أن يريد أهلها إعادتها، والمسجد المتّخذ في المنزل يجوز تغييره والتصرف فيه، ولا يثبت له حرمة المسجد إلاّ أن يوقّف.
المقدّمة السادسة:
فيما يسجد عليه
إنّما يصحّ على الأرض أو النبات غير المأكول والملبوس عادة، فلا يجوز على ما ليس بأرض كالجلد، والصوف، ولا ما استحال منها كالمعدن، ولا المطعوم والملبوس ولو بالقوّة كالحنطة والقطن، ولو اضطرّ إلى ذلك جاز، ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات لا الممنوع منه [ 1 ] كالقطن والكتّان، ويكره المكتوب .
وتشترط طهارته، والملك أو حكمه، وتمكين الجبهة، فلا يصحّ على النجس وإن لم يتعد، ولا على المغصوب والمشتبه بهما، ولا يعذر الجاهل، وفي الناسي توقّفٌ، ولا على الرّمل المنهال والوحل، ولو اضطرّ أومأ، ولا على يده إلاّ مع الحرّ وعدم الثوب .
ومع عدم الأرض ونباتها يسجد على الثلج والقير وغيرهما .