responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 80

والجزئية فلأجل أنّ كلّ مقرّر شرعي، تحديد للوظيفة ومنع للمكلّف عن التخلّي عنها.

وإن أبيت عن عدم صدق الحكم بمعنى المنع على جميع الأحكام الوضعية، فلامناص من القول: بأنّ الإطلاق لأجل كون الحكم بمعنى الفصل والقضاء، والأحكام حتّى الحكومة والولاية والخلافة والإمامة، حتّى المهيّات المخترعة من الصلاة والصوم، ممّا حكم به الشارع وقضى به فانّ صيرورة الأجزاء المختلفة صلاة، والإمساك من الأمور المفطرة صوماً، بحكم الشارع وتقريره، فإطلاق الحكم على الجميع بمعنى واحد، وهو القضاء والقول الفصل الموجود في كلا القسمين.

أمّا الفرق المفهومي بين الحكمين فهو أنّ كل حكم يشمل على البعث والزجر الأعم من المنع عن الخلاف أو لا، أو على جعل الترخيص، فهو حكم تكليفي، وما عداه ممّا يرجع بنحو إلى المكلّف إمّا إلى فعله كأجزاء الصلاة أو متعلّق فعله كطهارة الماء، فهو حكم وضعيّ، هذا كلّه حول الفرق المفهومي.

وأمّا الفرق المصداقي، فكلّ حكم وضعي يستتبع حكماً تكليفاً، حتّى الوكالة، وأمثالها. إذ يجوز معها بيع مورد الوكالة، أو عقده من الغير، فضلاً عن مثل الزوجية، ولاعكس، إذ ربّما يتحقّق حكم تكليفي، بلا وضعيّ كما في الأنهار الكبيرة التي يملكها الأفراد فانّه يجوز للناس، الانتفاع منها. من دون تملّك شيء منه.

إذا عرفت هذا فيقع الكلام في كون الوضعيات من الأحكام، مجعولة أو منتزعة من التكليفيات أو التفصيل. وتظهر الثمرة في جواز استصحابها على القول بكونها مجعولة بالأصالة أو منتزعة من التكليفيات. بخلاف ما إذا كانت غير قابلة للجعل.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست