responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 81

وقد عرفت أنّه يشترط في الاستصحاب كون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي وإلاّ فأدلّته قاصرة عن شموله لغير هذين.

إذا عرفت هذا: فاعلم أنّ المحقّق الخراساني جعل الأحكام على أقسام ثلاثة:

فالأوّل: ما لاتناله يد الجعل لاتبعاً ولا استقلالاً ، والثاني: ما تناله يد الجعل لكن تبعاً لا استقلالاً ويكون منتزعاً من الحكم التكليفي، والثالث: ما تناله يد الجعل استقلالاًً، وتبعاً وانتزاعاً [ 1 ] وإليك تحليل كلامه في الأقسام الثلاثة :

القسم الأوّل:

ما لاتناله يد الجعل مطلقاً

إنّ سببية التكليف وشرطيّته ومانعيّته ورافعيّته لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه و رافعه ممّا لا تناله يد الجعل مطلقاً، و ذلك لأنّ اتّصاف هذه الموضوعات بهذه العناوين متقدّم على التكليف وهو متأخّر عنها ذاتاً وحدوثاً، كما في الشرطيّة والسببيّة وارتفاعاً كما في المانعيّة. وذلك لأنّ اتّصاف هذه الموضوعات بهذه العناوين لأجل الخصوصية التكوينية الموجودة فيها، للزوم وجود الرابطة بين السبب (دلوك الشمس) والمسبّب (وجوب الصلاة عنده) وتلك الخصوصية لاتكاد توجد فيها بمجرّد إنشاء مفاهيم هذه العناوين ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببيّة له، من كونه واجداً لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقداً لها، وأنّ الصلاة لاتكاد تكون واجبة عند الدلوك مالم يكن هناك مايدعو إلى وجوبها ومعه تكون واجبة لامحالة وإن لم تنشأ السببيّة (للدلوك أصلاً).[ 2 ]


[1]سيوافيك أنّ هذا القسم مجرّد تصور عند المحقّق الخراساني والمختار عنده عدم قبوله الجعل التبعي وإنّما يقبل الاستقلالي فقط.
[2]المحقق الخراساني: الكفاية 2/303.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست