responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 76

شكّ في كونه رافعاً أو باليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه لابالشكّ.[ 1 ]

ويلاحظ عليه:

أوّلاً: أنّ اللازم في جريان الاستصحاب بعد اليقين السابق، وجود الشكّ فيما تعلّق به اليقين وهو في مورد التفصيل موجود وإن كان مبدؤه اليقين بوجود ما يشكّ في رافعيته، لأنّه وإن تعلّق اليقين بوجود ما يشكّ في رافعيته، لكنّه غير مانع من تعلّق الشكّ ببقاء المتيقّن، فلو تيقّن بالطهارة عن الحدث وتيقّن بوجود بلل مردّد بين البول والمذي. حدث عند ذاك في ذهنه، الشكّ في بقاء الحالة السابقة وهو كاف في صحّة الاستصحاب، والنهي عن نقضه بالشكّ.

وأمّا اليقين بوجود ما يشكّ في رافعيته، فهو منشأ لحدوث الشكّ لأنّ الشكّ من الطوارئ التي يطلب لنفسه سبباً وعلّة، وليس له منشأ سوى هذا اليقين.

ثانياً: أنّ اليقين الناقض عبارة عن تعلّقه بما هو ناقض، وليس المقام كذلك، لأنّ اليقين الأوّل تعلّق بالطهارة عن الحدث، واليقين الثاني تعلّق بوجود شيء، يشكّ في رافعيته، وليس مثل هذا اليقين ناقضاً لليقين الأوّّل. كما أنّه ليس مصداقاً لقوله:بل تنقضه بيقين آخر.

ثالثاً: أنّ قوله: باليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعاً، يشتمل على مغالطة، فإنّ اليقين بالموضوع، أعني: البلل، غير ناقض لليقين ولايورث إلاّ الشكّ، وأمّا كونه رافعاً أو لا، فهو أمر مشكوك لايصحّ أن ينقض به اليقين السابق. فأين هذا من قبيل نقض اليقين باليقين؟!

وباختصار: اليقين بالموضوع لاصلة له بالبحث.وأمّا وصفه فهو مشكوك لايصلح للنقض فلا وجه لإخراج المورد عن تحت الأدلّة.


[1] الشيخ الأنصاري: الفرائد: 362، عند بيان القول العاشر .

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست