responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 77

الثالث:

التفصيل في خصوص رافعية الشيء الموجود
بين الموضوعية والحكمية[ 1 ]

قد عرفت أنّ الشيخ خصّ الحجّية بالشكّ في الرافع دون الشكّ في المقتضي كما أنّ المحقق السبزواري أخرج الشك في الرافعية عن تحت الأدلّة وخصّها بالشكّ في أصل وجود الرافع.

وأمّا المحقّق الخونساري، فهو يفصّل في الشكّ في الرافعية ، بين ما كان الشكّ في رافعية شيء مستنداً إلى الأمور الخارجية فيقول بحجّية الاستصحاب فيه لا ما إذا كان الشكّ في رافعيته مستنداً إلى إجمال مفهوم الرافع.فلايقول بحجّيته فيه وإليك المثالين:

إذا علمنا أنّ البول ناقض والمذي ليس بناقض و دار أمر البلل بين كونه بولاً أو مذياً، فالشكّ في رافعية الأمر الموجود ليس مستنداً إلى إجمال مفهومي البول أو المذي، بل إلى ضعف الحس والتشخيص. فيصحّ استصحاب الطهارة.

وأمّا إذا علمنا أنّ الغروب غاية لوجوب الصلاة، و دار مفهومه بين كونه مجرّّد الاستتار أو هو مع زوال الحمرة المشرقية، فالشكّ في رافعية مجرّد الاستتار وسقوط القرص، ناشئ من إجمال مفهوم الغروب رافعاً وغاية فاستصحاب النهار ليس حجّة. ولايترتّب عليه أثر النهار وقس عليه النظائر.

وقد نسبه الشيخ إلى المحقّق الخونساري والتصديق بصحّة النسبة يحتاج إلى المراجعة والدقّة في العبارات التي نقلها عنه الشيخ الأعظم عند التعرّض للقول الحادي عشر.


[1]عنونه الشيخ عند البحث في القول الحادي عشر حول حجّية الاستصحاب.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست