قد أشبعنا الكلام في الجزء السابق حول الأُصول الثلاثة من الأُصول العملية أعني: البراءة والاحتياط والتخيير . وبقي الكلام في الأخير منها. وقد عرفت في بيان مجاري الأُصول:أنّه في ظرف الشكّ إمّا تلاحظ الحالة السابقة أو لا ؟والثاني هو مجاري الأُصول الثلاثة الماضية سواء كان عدم اللحاظ لأجل عدمها أو لعدم اعتبارها كما في الشكّ في المقتضي عند الشيخ أو الأحكام الشرعية الكليّة عند بعض آخر، والأوّل هو مورد الاستصحاب ومجراه.
وقبل الخوض في المطلب نقدم أُموراً تمهيدية:
الأمر الأوّل:
في تعريف الاستصحاب
قد عرّف الاستصحاب بوجوه:
1ـ ما عرّف به المحقّق القمي : استصحاب الحال: وهو كون حكم أو