responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 513

والذي حمل المحقّق الخراساني إلى حمل الروايات على الاستحباب، هو أنّه خلط المزيّة المنصوصة بغيرها فحكم على الجميع بحكم واحد وإلاّ فلو كان باحثاً عن كلّ واحد مستقلاً، لما سوّى بينهما في الحكم كما يظهر من سرد أدلّته الأربعة.

الأوّل: إنّ أجمع خبر للمزايا المنصوصة هو المقبولة والمرفوعة ـ مع اختلافهما ـ وضعف سند المرفوعة جدّاً والاحتجاج بهما مشكل لقوّة احتمال اختصاص الترجيح بها في مورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما ولاوجه معه للتعدّي منه إلى غيره.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره صحيح بالنسبة إلى صفات الراوي كما أوضحناه لابالنسبة إلى غيره وذلك لأنّه لمّا فرض الراوي تساوي الحَكَمين في الأوصاف، عطف الإمام نظره إلى ترجيح حكم من حكم، بوجود المزيّة في مصدر حكمه ، فالمتبادر في أمثال المقام أنّ الترجيح ثابتة للخبر أوّلاً وبالذات وللحكم ثانياً وبالعرض وأنّ ترجيحه لأجل وجود مزيّة توجب تقدّم أحد الخبرين على الآخر،مطلقاً في مجال القضاء والحكم، أو الافتاء والاجتهاد.

وإن شئت قلت: إنّ الكلام بعد فرض التساوي جرى على بيان مزايا الخبر بما هو هو، سواء أوقع مصدراً للحكم أو مصدراً للفتوى، كما هو ظاهر لمن تدبّر فيه.

الثاني: لامجال لتقييد إطلاقات أخبار التخيير في مثل زماننا ممّا لايتمكّن من لقاء الإمام (عليه السّلام)بهما وذلك بوجهين:

أ : قصور المرفوعة سنداً وقصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكّن من لقائه (عليه السّلام)والشاهد عليه عدم حكم الإمام بالتخيير بعد فقدان المرجّح


[1]المحقّق الخراساني: الكفاية: 2/392.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست