responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 512

التخيير لما عرفت أنّ ما يصلح للاستدلال به على التخيير ليس إلاّ روايتان إحداهما رواية الحسن بن الجهم[ 1 ] والأُخرى رواية الحارث بن المغيرة[ 2 ] والأُولى تأمر بالتخيير بعد فقد المرجح والثانية تأمر به مطلقاً، فتقيّد بالأُولى كما أنّها أيضاً تقيّد بسائر الروايات الدالة على الأخذ بذي المزيّة فيكون الأصل هو التخيير إلاّ إذا دلّ الدليل على لزوم الأخذ، بما وافق المشهور، أو الكتاب والسنّة المتواترة أو خالف العامة حسب ما مرّ.

الجهة الثانية :

هل الأخذ بذي المزية لازم أو لا؟

هذا هو البحث الثاني حول الطائفة الثالثة من الروايات العلاجية ولاشكّ أنّه واجب، أمّا على القول بأنّها من مميّزات الحجّة عن اللاحجّة فواضح، وأمّا على القول بأنّها من مقولة المرجّحات بعد اتّصاف المتعارضين بالحجّية، فلأنّ المتبادر من قوله (عليه السّلام) في مقبولة عمر بن حنظلة:

«إنّ المجمع عليه لاريب فيه» وقوله (عليه السّلام) :«ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة» وقوله (عليه السّلام) :«ما خالف العامّة ففيه الرشاد» وقوله (عليه السّلام) في خبر الحسن بن الجهم :«ما وافق القوم فاجتنبه» هووجوب الأخذ بذي المزيّة، وترك الآخر وكيف يمكن حمل قوله(عليه السّلام) :«ما خالف العامّة ففيه الرشاد» أو قوله (عليه السّلام) :«ما لايوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» أو «ما يخالف كتاب اللّه فلم أقله» إلى غير ذلك من التعابير، على الاستحباب.


[1]الوسائل: 18/87ح40، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
[2] الوسائل: 18/87 ح41، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست