responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 503

بيّن الغيّ وأنّ الإمام (عليه السّلام) لم يذكر التثليث في كلامه إلاّلتبيين تلك الجهة فلاحظ التثليث الذي نقلناه.

الثاني: إنّ الشهرة العملية من مميّزات الحجّة عن اللاحجّة وليست من المرجّحات فانّ المراد من المرجّح هو ما يوجب تقديم إحدى الحجّتين على الأُخرى مع كون المتعارضين حجّتين في أنفسهما، وقد عرفت أنّ نسبة المشهور إلى الشاذ، نسبة بيّن الرشد إلى بيّن الغيّ ومثل ذلك لايعدّ من تعارض الحجّة مع الحجّة بل من قبيل مقابلة ما لاريب في صحّته مع ما لاريب في بطلانه.

القسم الرابع: الترجيح بالكتاب والسنّة

والروايات الواردة في هذا القسم على طوائف: منها: ما لاصلة له بالمتعارضين.ومنها: ما له ربط بهما ولأجل الإحاطة بما روى في المقام نبحث عن جميع الطوائف:

الطائفة الأُولى :

ما يدلّ على عدم حجّية ما لاشاهد له
من الكتاب والسنّة

8 ـ مثل ما رواه ابن بكير عن رجل عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: «إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به، وإلاّ فقفوا عنده ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم».[ 1 ]

9ـ ما رواه ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: «إذا ورد عليكم حديث


[1]الوسائل: 18/80 ح18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست