responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 499

عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما ، فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ قال: «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولايلتفت إلى الآخر».[ 1 ]

3ـ ما رواه موسى بن أكيل عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ ـ في نفس السؤال ـ قال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين اللّه فيمضى حكمه.[ 2 ]

وهذا القسم أجنبي عن المرجّحات الخبرية لأنّ ضمائر التثنية في الروايات الثلاث ترجع إلى الحَكَمين اللّذين اختار كلّواحد منهما، واحد من المتحاكمين، وبما أنّ القضاء كثيراً ما ينتهي إلى التصرّف في الأموال والنفوس بالحبس والضرب، والقصاص ، ناسب أن تكون الأورعية فيه من المزايا، والانتقال من مرجّحات القاضي إلى مرجّحات الخبر، قياس لانقول به. واختلاف الحكمين في المقام وإن نشأ عن الاختلاف في الحديث المروي عنهم(عليهم السّلام)لكنّه سبب الاختلاف في القضاء وليس هو مورداً للترجيح. نعم في قوله ـ عليه السلام ـ : «أصدقهما في الحديث» إشعار بكونه مرجّحاً مطلقاًسواء كان في باب القضاء أو باب نقل الحديث.ولكنّه بعد إشعار وليس دلالة.

وممّن قوّى هذه النظرية المحقّق الخراساني حيث قال: الاحتجاج بها(المقبولة) لا يخلو عن إشكال لقوّة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما ولا وجه معه للتعدّي منه إلى غيره كما لايخفى ولاوجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أنّ رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحَكَمين وتعارض ما استند إليه من الروايتين ـ لايكاد يكون إلاّ بالترجيح ولذا أمر (عليه السّلام) بإرجاء الواقعة إلى لقائه (عليه السّلام)في صورة

تساويهما فيما ذكرنا من المزايا بخلاف مقام الفتوى.[ 3 ]

وما ذكره صحيح في التمييز بالصفات، وأمّا غيرها فستقف على أنّه تغيّرت جهة البحث في المقبولة من ترجيح أحد الحكمين، إلى ترجيح أحد الخبرين عندما يسأل الراوي عن الخبرين الموافقين للمشهور فأجاب الإمام(عليه السّلام)بأنّ اللازم الأخذ بموافق الكتاب ومخالف العامّة فمن هذا الموضع، تغيّرت جهة البحث كماقلناه فانتظر.


[1] الوسائل: 18/80 ح20، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
[2]الوسائل: 18/88ح45، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
[3]كفاية الأصول:2/ 392، طبعة المشكيني.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست