responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 484

[6] ما رواه الصدوق في عيون الأخبار عن محمّد بن عبد اللّه المسمعي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا (عليه السّلام) في حديث مفصّل ومما جاء فيه: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما كان في كتاب اللّه موجوداً حلالاً أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)فما كان في السنّة موجوداً منهياً عنه نهي حرام أو مأموراً به عن رسول اللّه(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهي رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وأمره، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر الأخير خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وكرهه ولم يحرّمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً وبأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم).[ 1 ]

يلاحظ على الاستدلال: أنّ التخيير المطلوب في المقام غير ما ورد في الرواية لأنّ المطلوب هوالتخيير بين المتباينين، لا التخيير بين ترك المكروه وفعله أو المستحب وتركه، فانّ التخيير فيه، تخيير واقعي لا ظاهري، والمطلوب في المقام هو التخيير الظاهري بين الخبرين.

7ـ ما في الفقه الرضوي: والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيّام حيضها ـ إلى أن قال: ـ وقد روي ثمانية عشر يوماً، وروي ثلاثة وعشرين يوماً، وبأيّ هذه الأحاديث أخذ من باب التسليم جاز.[ 2 ]

والفقه الرضوي وإن كان لايصلح للاستدلال لعدم كونه كلام المعصوم نفسه، لكنّه صالح للتأييد لأنّه أُلّف عن متون الأحاديث من الروايات التي نراها في الكتب الأربعة وغيرها والكتاب إمّاتأليف والد الصدوق المعروف بـ«الشرائع» أو تأليف الشلمغاني المسمّى بكتاب «التكليف» ولعلّ الأوّل أقرب وقد ذكر


[1] الوسائل: 18 /81ح21، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
[2]المحدث النور ي:المستدرك:17/306ح12،كتاب القضاء، الباب9 من أبواب صفات القاضي.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست