بطلانه) فقد ذكر المحقّق الخراساني تصوّر التزاحم في بعض الموارد:
أ : ما إذا أدّيا إلى وجوب الضدّين سواء كان التضاد في الحكم كما إذا دلّ أحد الخبرين على الوجوب، والآخر على الحرمة، أو كان التضادّ في المتعلّق كما إذا دلّ أحد الخبرين على وجوب الحركة والآخر على وجوب السكون، لكن عدّ هذه الصورة بكلا قسميها على القول بالسببيّة من باب التزاحم غير تامّ جدّاً لما عرفت من أنّ التزاحم عبارة عمّا إذا لم يكن هناك تدافع في مقام الجعل ولا في مقام الملاك وإنّما هو في ظرف العمل والامتثال لعجز المكلّف عن الجمع بينهما ، فإذا كان هذا حدّ التزاحم فكيف ينطبق على الضدّين حكماً أو موضوعاً، فانّ جعل الوجوب والحرمة على شيء واحد غير ممكن عقلاً ، فهناك تدافع في مقام الجعل كما أنّ هناك تدافع في مقام الملاك إذ معنى الوجوب أنّ في فعله المصلحة، ومعنى الحرمة أنّ في فعله المفسدة، ومثله ما إذا كان التضادّ في المتعلّق كوجوب الحركة والسكون، فانّ وجوب الأوّل يلازم وجود المصلحة فيها،ووجوب السكون يلازم عدمها فيها، فالتكاذب والتدافع موجودان في مقام الجعل والملاك.
ب: ما إذا أدّيا إلى التناقض كالوجوب وعدم الوجوب، فالتدافع هناك أيضاً موجود جعلاً وملاكاً فكيف يمكن لحكيم أن يجعل الوجوب وعدمه على شيء واحد ، ويطلبه جدّاً، ولايطلبه، هذا حسب الجعل. وأمّا حسب الملاك فكونه واجباً يستدعي وجود المصلحة الملزمة في الفعل وعدم وجوبه يستلزم عدمها فيه، فكيف يمكن أن يكون شيء واحد ذا مصلحة وفاقداً لها.
ج : ما إذا دلّ أحد الخبرين على الوجوب، والآخر على الإباحة عن اقتضاء فهو أيضاً مثل ما سبق من القسمين ، فالتدافع في مقام الجعل والملاك متحقّقان كيف يمكن أن يتّصف شيء بالوجوب وفي الوقت نفسه يتّصف بالإباحة الناشئة عن اقتضاء التساوي، ومثله التدافع في مقام الملاك فانّ معنى كونه واجباً وجود