responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 477

المصلحة الملزمة في الفعل المقتضية للترجيح وكونه مباحاً بمعنى كونه مقتضياً لتساوي الطرفين، وأنّهما سيّان بالنسبة إلى المصالح والمفاسد.

د: ما إذا كان موضوع المصلحة هو الالتزام القلبي، فكيف يمكن للمولى أن يطلب الالتزام القلبي بحكم وفي الوقت نفسه يطلب الالتزام بخلافه، فالأمر بالالتزام القلبي بالوجوب والحرمة، أو الالتزام بالوجوب والإباحة تكليف بالمحال.

وقد ظهر بهذا البحث الضافي أنّ حدّ التزاحم لاينطبق على المتعارضين وإن قلنا بحجّيتهما من باب السببيّة في مورد من الموارد، فالقول بالسببيّة لايلازم القول بالتزاحم وتكون النتيجة أنّ الأصل الأوّلي على كلا المبنيين; حجّية المتعارضين من باب الطريقية وحجّيتهما من باب السببيّة، هو التساقط.

والذي يسهل الخطب عدم ترتّب ثمرة مهمّة على هذا البحث، فانّ الأخبار حجّة من باب الطريقية، فالسببيّة بأيّ معنى فسّرت افتراض عقلي أو باطل من رأس فالأوّل كالتصويب الإمامي والثاني كالتصويب الأشعري والمعتزلي.

المقام الرابع:

ما هو مقتضى القاعدة الثانوية
في الخبرين المتعارضين

قد وقفت على مقتضى القاعدة الأوّلية في الخبرين المتعارضين فلو ثبت شيء على خلافها نأخذ به وإلاّ فهي محكّمة .

أقول: إنّ الأخبار الواردة حول الخبرين المختلفين على طوائف:

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست