responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 475

المتزاحمين مطلقاً حتّى فيما إذا دلّ أحدهما على الوجوب والآخر على الإباحة، لعدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام ،إلاّ أنّه لا دليل نقلاً ولا عقلاً على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلاً عن الظاهرية كما مرّ تحقيقه.

وحكم التعارض بناء على السببيّة فيما كان من باب التزاحم هوالتخيير لو لم يكن أحدهما معلوم الأهميّة أو محتملها في الجملة، وإلاّ فالتعيين وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دلّ على الحكم الإلزامي، لو لم يكن في الآخر مقتضياً لغير الإلزامي، وإلاّ فلا بأس بأخذه والعمل عليه.[ 1 ]

يلاحظ على مجموع ما نقلناه من العلمين بوجوه:

1ـ انّ التصويب الإمامي، بمعنى وجود المصلحة في سلوك الخبر الذي تمّت حجّيته، كما هو واضح لمن راجع كلام الشيخ في بابه، فعلى ذلك فالمصلحة السلوكية مختصة بما يصحّ الاحتجاج به، ودلّت الأدلّة على حجّيته وبها دفع إشكال ابن قبة من تفويت المصلحة ، أو الوقوع في المفسدة.

أمّا الخبران المتعارضان، فقد دلّت المنفصلة السابقة على عدم حجّيتهما، لما مرّ من أنّ التعبّد بهما تعبّد بأمرين مختلفين في زمان واحد، وبأحدهما المعيّن ترجيح بلامرجّح، وبأحدهما لابعينه المفهومي لامعنى له، وبأحدهما لابعينه المصداقي لاوجود له، فكيف يكون مالم تثبت حجّيته ذات مصلحة سلوكية، ولأجل ذلك لم نقل بكون القياس والاستحسان وغيرهما كذلك، فعلى ذلك، فالتصويب الإمامي يختصّ بالأمارة التي تمّت حجّيته، والمتعارضان ليسا بحجّة حتّى تتصوّر فيهما السببيّة والدخول في المتزاحمين وتكون النتيجة نهاية التخيير.

2ـ وأمّا التصويب المعتزلي (ودع التصويب المنسوب إلى الأشعري لوضوح


[1]المحقّق الخراساني: كفاية الأُصول: 2/ 385ـ387،طبعة المشكيني.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست