responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 473

اللّه المشترك موجود قبل قيام الأمارة لكن إذا قامت الأمارة على خلافه يتبدّل الحكم الواقعي إلى مفاد الأمارة ويكون هذا هو الحكم الواقعي، وهم بذلك دفعوا عن أنفسهم الدور، لأنّهم يقولون بوجودحكم اللّه المشترك بين العالم والجاهل غير أنّ بقاءه مشروط بعدم قيام الأمارة على خلافه فإذا قامت يتحوّل الحكم الواقعي منه إلى مفاد الأمارة.

وأمّا التصويب الإمامي الذي طرحه الشيخ فهو افتراض عقليّ لدفع شبهة «ابن قبة» وحاصله: أنّ قيام الأمارة لاتمسّ كرامة الواقع لاحدوثاً ولابقاءً، غاية الأمر تكون في العمل بالأمارة أو في الالتزام بها قلباً مصلحة جابرة للمصلحة الفائتة أو المفسدة المتوجّهة، وتسمّى بالمصلحة السلوكية، ومصلحة تطرّق الطريق، كما إذا كانت في العمل بقول العادل دعوة إلى العدالة وتحريض للمجتمع للاتّصاف بها، وربّما يمكن أن يكون في العمل بالأمارة تسهيل للمكلّف وتحريض للناس لقبول الإسلام، لكونه سهل سمح.

هذا كلّه راجع إلى توضيح التصويبات الثلاثة التي طرحها الشيخ في الفرائد في مبحث إمكان التعبّد بالظنّ وأوضحها المحقّق النائيني في فوائد الأُصول في ذلك المبحث.

إنّما الكلام في أنّ القول بحجّية الأمارات من باب السببيّة هل يُدْخِل المتعارضين في باب المتزاحمين مطلقاً كما عليه الشيخ الأنصاري، أو في بعض الصور، دون بعض كما عليه المحقّق الخراساني أو لايدخلهما على وجه الإطلاق كما هو المختار، وسنبرهن على أنّه لا صلة بين القول بحجّية الأمارات من باب السببيّة ودخولها في باب المتزاحمين حتّى يترتّب عليه القول بالتخيير في المتعارضين ويكون هو الأصل الأوّلي على ذلك الأساس، وإليك نقل ما ذكره الشيخ ثمّ المحقّق الخراساني.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست