responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 442

نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)وكرهه ولم يحرّمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً وبأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم».[ 1 ]

المبحث الثاني:

في شرائط الجمع الدلالي

قد تعرفت على أنّه إذا كان التنافي بين الدليلين بدئياً غير مستقرّ ويرتفع بالتدبّر في القرائن المتّصلة أو المنفصلة فهو من موارد الجمع الدلاليّ لكن له شرائط نشير إليها:

1ـ إذا أحرز أصل الصدور ولو بحجّة شرعيّة وإلاّ فلو كان هناك علم إجمالي بعدم صدور أحد الخطابين أو الحكمين فلاتصل النوبة إلى الجمع الدلالي لأنّه فيما إذا تمّت حجّية كلّ من المتنافيين.

2ـ أن يحرز جهة الصدور وأنّ المتكلّم ألقى خطابه بدافع بيان الحقيقة لالدفع الشرّ والضرر. ويكفي في هذا كون الأصل عند العقلاء هو هذا.نعم لو أحرز صدوره تقيّة لأجل قرائن مورثة للاطمئنان، فلاتصل النوبة إلى الجمع الدلالي.

3ـ أن يكون المتكلّم لكلا الكلامين إمّا واحداً حقيقة أو بحكم الواحد، كما هو الحال في كلمات الأئمّة الناطقين عن مصدر واحد.وإلاّ لما تصل النوبة إلى الجمع، إذ لا معنى للتصرّف في كلام أحد، لأجل كلام شخص آخر إلاّ أن تكون بينهما رابطة تجعلهما ناطقين عن جهة واحدة.

4ـ أن يصحّ التعبّد بكلّ واحد من الدليلين بعد الجمع وإلاّ فلو اقتضى


[1]الوسائل: 18/84ح21، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست