responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 443

الجمع لغوية أحد الدليلين إذا انجرّ التخصيص إلى الخروج المستوعب، لما صحّ. ولايعدُّ جمعاً عرفياً.

5ـ أن يعدّ أحد الدليلين قرينة للتصرّف في الدليل الآخر، ولايتحيّر العرف الوارد في أمر التقنين عند ملاحظتهما سواء كانا من قبيل النصّ والأظهر، أو الظاهر والأظهر.

وبعد تحقّق هذه الشروط يقدّم الجمع على الترجيح والتخيير ويكون خارجاً عن مصبّ الأخبار العلاجية.

المبحث الثالث:

في تقديم الأظهر على الظاهر

لاشكّ في تقديم الأظهر على الظاهر، إنّما الكلام في تعيين ما هو الأظهر فانّه تارة يكون معيناً، وأُخرى متردداً في بدء النظر بين الدليلين فتكون الصغرى مجهولة وإن كانت الكبرى واضحة أي لزوم تقديم الأظهر على التالي وإليك فهرس الموارد التي تكون الصغرى غير واضحة:

1ـ إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق.

2ـ إذا دار الأمر بين التصرّف في الإطلاق البدليّ أو الشموليّ.

3ـ إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ.

4ـ إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن دون الآخر.

5ـ إذا كان التخصيص في أحد الدليلين مستهجناً.

6ـ إذا دار الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب.

فلابدّ في هذه الموارد من تقديم الأظهر على غيره إنّما الكلام في تعيينه حتّى يقدّم ولابدّ من البحث للوقوف على الأظهر فنقول:

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست