responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 419

وهذا هو السبب لكون الأمارة رافعة موضوع الأُصول حقيقة لكن بعناية الشارع بخلاف التخصّص فهو في غنى عن هذه العناية.وذلك مثل الأمارات بالنسبة إلى الأُصول العقليّة والشرعيّة، وإليك بيانها:

أمّا الأُصول العقليّة: فإنّ موضوع البراءة، هو عدم البيان، وموضوع الاشتغال: هو احتمال العقاب مع العلم بالتكليف والشكّ في المكلّف به وموضوع التخيير، هو التحيّر وعدم المرجّح.وإذا قام الدليل الشرعي بحرمة موضوع أو عدم حرمته أو تعيين أحد الطرفين من المحتملين، فقد انقلب عدم البيان إلى البيان، وحصل الأمن من العقاب، وارتفع التحيّر وحصل الترجيح.ومعه لاموضوع لهذه الأُصول.وهذا ممّا لاكلام فيه.

وأمّا الأُصول الشرعيّة : فهي بين أصل غير محرز كالبراءة والحلّية، والطهارة الشرعيّة، وأصل محرز كالاستصحاب وأصالة الصحّة في فعل الغير أو النفس على ما مرّتوضيحها.

أمّا الأُصول غير المحرزة: فالحقّ أنّ الأمارة واردة على تلك الأُصول، وذلك ببيانين:

الأوّل: ملاحظة لسان أدلّتها، فانّ موضوع البراءة الشرعيّة هو:عدم العلم بالواقع بنحو من الأنحاء سواء كان علماً بنفسه، أو علماً بطريقه كالأمارة، ومثله موضوع أصالة الطهارة والحلّية، فإنّ الحكم بهما مغيّىً بعدم العلم بالنجاسة أو الحرمة. إمّا علماً بنفس الواقع أو بطريقهما. فعندئذ تكون الأمارة واردة على موضوع الأُصول الثلاثة الشرعيّة لارتفاع موضوعاتها بقيام الأمارة فانّ قيام الأمارة وإن كان غير مفيد للعلم بالواقع، لكنّه علم بالطريق إلى الواقع، فيرتفع موضوع الأُصول بالعلم بالطريق إلى الواقع.

الثاني: إنّ المقصود من العلم المأخوذ في لسان أدلّة الأُصول ليس هو العلم

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست