ثمّ إنّ ارتفاع التنافي البدئي يحصل بأُمور اصطلحوا عليها بالمصطلحات الأربعة:
1ـ التخصّص.
2ـ الورود.
3ـ الحكومة.
4ـ التخصيص.
وأمّا التوفيق العرفي فليس أمراً خامساً، وإنّما هو جامع لهذه الأُمور وإن كان الظاهر من المحقّق الخراساني خلافه حيث قال بتقدّم «لاضرر» على أدلّة الأحكام الأوّلية من باب التوفيق العرفي، المعرب عن كونه أمراً خامساً.
وهذه العناوين الأربعة ـ بأيّ وجه فسرت ـ قائمة بلسان نفس الدليل المعارض بنفسه أو باعتبار دليل حجّيته ، نعم الإجماع وإن لم يكن ذا لسان، لكن يتقدّم على الأُصول باعتبار دليل حجّيته.
1ـ التخصّص:
وهو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر تكويناً حقيقة ووجداناً كقولنا: الخمر حرام والخل حلال فالمحمولان وإن كانا متنافيين، لكن التنافي بدئي يزول بالنظر إلى تغايرالموضوعين جوهراً، بل يمكن أن يقال: إنّه لاتنافي بينهما حتّى بدئياً وإنّما ذكرنا استطراداً.
2ـ الورود:
هو رفع أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة ولكن بعناية من الشارع بحيث لولاه لما كان له هذا الشأن فالمتعبّد به وإن لم يكن ثابتاً حقيقة لعدم إفادة الأمارة العلمَ بالحكم الشرعي، لكن التعبّد بها وحجّيتها ثابتة بالأدلّة القطعية،