responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 417

فارغة، غير مشغولة بشيء، وهذا نظير الدين المتقدّم على الاستطاعة باشتغال الذمّة بادائه يمنع عن تعلّق وجوب الحجّ بذمّته.

قلت: فرق بين اشتغال الذمّة بمثل الدين واشتغال ذمّته بمثل وجوب الوفاء بالنذر فانّ أداء الدين من الواجباب الأصليّة التي أوجبها اللّه سبحانه فإذا اشتغلت ذمّة الإنسان به، صار فاقداً للاستطاعة الماليّة، وأمّا زيارة الحسين (عليه السّلام) فهي وإن كانت مستحبّة في نفسها، لكنّها إنّما توصف بالاستحباب إذا لاتزاحم الحجّ، وأمّا وجوبها بالنذر وبالعرض، فهو ممّا أوجبه العبد على نفسه وأمضاه الشارع ولكن الشارع لايمضي إلاّ فيما إذا لم يستلزم ترك واجب أو الإتيان بمحرّم ويكون عندئذ غير مشروع، ولأجل ذلك اشترطوا في صحّة انعقاد النذر، كون العمل راجحاً، وأيّ رجحان في الإتيان بمستحبّ يزاحم ترك الواجب، والاكتفاء بالرجحان في حدّ نفسه يرجع إلى انكار الإطلاق، ومع التحفّظ عليه يجب أن يكون راجحاً في تلك الحالة التي تزاحم الواجب، ومعلوم أنّه ليس راجحاً في تلك الحالة.

الثامن: إنّ التنافي بين الدليلين في مقام الدلالة على قسمين تارة يكون التنافي بدئياً يزول بالإمعان فيما تقتضيه أساليب التكلّم فيوفّق المستنبط بين المتنافيين بنحو من أنحاء الوفق، وأُخرى يكون التنافي مستقرّاً ولاتنحلّ العُقدة إلاّ بطرح أحدهما فيقع الكلام في مقامين:

الأوّل: فيما يكون التنافي بين الدليلين بدئياً يرتفع بالدقّة والإمعان في دليل حجّية الدليل أو مضمونه ومدلوله.

والثاني: فيما يكون التنافي بين الدليلين استمرارياً لايرتفع بالدّقة والإمعان مهما كرّرنا النظر ويبقى التنافي بحاله ونخصّ الأمر الثامن بالقسم الأوّل، ونحيل البحث عن القسم الثاني بعد الفراغ عن المقدّمات.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست