responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 406

الأدلّة، واقتصروا فيما يرجع إلى تعارض قول اللغويين أو المدّعيين للإجماع، بما ذكروه في بابيهما.

الثالث: إنّ التعارض من العرض. قال ابن فارس: «عرض» تكثر فروعه، وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد وهو العرض الذي يخالف الطول.ثمّ شرح ذلك شرحاً وافياً.

وما أعجبني كلامه في المقام مع طوله، والظاهر أنّ المراد من العرض، في المقام وأمثاله، هو الإظهار، والإراءة يقال: عرضت الناقة على الحوض، ومن هذا الباب: عرضُ المتاع وعرضُ الجند، والعرضُ على السيف كناية عن القتل وعرض الفرس في عدوه، إلى غير ذلك من الموارد التي رجع إلى أصل واحد، وهو الإراءة للناظر. وإرجاع هذه المعاني إلى العرض ضدّ الطول كما ارتكبه ابن فارس تكلّف جدّاً لايليق بمثله. بل كان عليه إرجاع العرض في مقابل الطول إلى هذا المعنى فانّ الشيئين العرضيين، يعرض كلّ نفسه إلى الآخر، حتى الأجزاء العرضية للجسم.

وربّما يطلق «التعارض» على المباراة والمسابقة ويقال: عارضت فلاناً في السير: إذ سرت حياله، أو عارضه مثل ما صنع: إذا أتيت إليه مثل ما أتى إليك، بملاك أنّ كلاّ ً من المتعارضين يعرض نفسه على عديله وقرينه، وبما أنّ السباق واحد لايصل إليه إلاّ واحد منهما يكون ذاك الأمر ملازماً للتمانع والتنافي وعدم الاجتماع.

الرابع: عرّف الشيخ التعارض بأنّه: «تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد».[ 1 ]

وعرّفه المحقّق الخراساني بأنّه:«تنافي الدليلين أو الأدلّة حسب الدلالة ومقام


[1]الشيخ الأنصاري: فرائد الأصول:431.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست