responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 404

والحاصل: أنّ القرعة بما هي هي ليس لها حكم في الرخصة والعزيمة، بل يتبع موردها في الحقوق واجبة الحفظ وعدمها.

2ـ فإذا أُقرع فلا شكّ في وجوب العمل بها، فانّ الإقراع يجعل الخارج محكوماً بحكم شرعي، ففي الخنثى المشكل إذا خرج السهم باسم الذكر، يكون محكوماً شرعاً بكونه ذكراً، لايجوز العدول عنه إلى غيره، خصوصاً بالنسبة إلى ما ورد من أنّه «ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه إلاّ خرج سهم المحقّ أو السّهم الأصوب».

وحتّى مورد النذر أوالإيصاء إذا خرج السّهم، تعيّن عتقه،ولايجوز العدول إلى غيره.

ومثله الشاة المنكوحة المردّدة ، فإذا تعيّنت شرعاً تكون محكومة بأحكام الموطوءة ولايجوز العدول منها إلى غيرها.

هذا تمام الكلام في أحكام القرعة وبقيت أبحاث طفيفة، يظهر حالها ممّا أسلفناه.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست