responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 403

ويؤيّد ذلك ما في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا وطأ رجلان أوثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده.(الرقم 24).

فلمّا كان المورد من قبيل التخاصم وفصل الخصومة جعل القرعة من وظائف الوالي.

نعم لو اتّفق المتنازعان على التصالح عن طريق القرعة من دون المراجعة إلى القاضي، جاز لهما، إذ لايشترط في التصالح سوى الرضا، وعدم تحريم الحلال، وتحليل الحرام لقوله ـ عليه السّلام ـ : «الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً».[ 1 ]

الأمر الثامن:

هل العمل بها في موردها عزيمة أو رخصة؟
وهل يجوز العدول عنها بعد الإقراع أو لا؟

فالكلام يقع في مقامين :

1ـ وجوب العمل بالقرعة في كلّ مورد يكون هناك حقّ متعيّن في الواقع ومردّد عندنا، أو حقّ كلّي يجب تعيينه، كما إذا نذر عتق أوّل مملوك ملكه فملك أكثر من واحد وليس هناك طريق سوى القرعة، فالعمل بها واجب.

وأمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا لم يكن هناك حقّ يجب تعيينه، كتقديم أحد المتعلّمين في التدريس أو تقديم إحدى الزوجتين في المتعة، أو كان هناك طريق آخر وراء القرعة كما في مورد الشاة المنكوحة، حيث إنّ الملاك العمل بالاحتياط وترك الجميع فالعمل بها، يكون غير واجب.


[1]الوسائل:13/164 ح2، الباب 3 من أبواب الصلح.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست