responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 401

الماضية. وقدعرفت قول الإمام (عليه السّلام) «إلاّ خرج سهم المحقِّ أو السهّم الأصوب» فلاحظ.

الأمر السابع:

هل الإقراع وظيفة شخص خاص أو يقوم به كلّ أحد؟

هناك احتمالات:

1ـ وظيفة الإمام المعصوم كما هو اللائح من بعض ما مرّ من الروايات.

2ـ الإقراع من وظائفه ووظائف نوّابه في زمان الغيبة، كما اختاره المحقّق النراقي في عوائده.

3ـ التفصيل بين ما إذا كان ما يقرع عليه متعيّناً في الواقع كما في قضيّة اشتباه الحرّ بالعبد، وما إذا لم يكن متعيّناً فالاختصاص في الأوّل بالنائب العام والعموم في الثاني .

4ـ العموم إلاّ إذا كان لفصل الخصومة، فانّ القضاء حسب الروايات من شؤون الإمام (عليه السّلام) أو الجالس مجلسه من نوّابه العام فتكون القرعة مثل الحلف وإقامة البيّنة من الأُمور التي لها صلة بالقضاء والحكومة بين الشخصين ولايقوم به إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ على ما في الروايات.[ 1 ]

إنّ المستفاد من الروايات العامّة أنّ العمل بالقرعة ورد في رفع الخصومات والمرافعات وتزاحم المصالح ولكن الاعتماد بها مشكل في المقام لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة، ولابدّ من ملاحظة سائر الروايات التي تضمّنت خصوصيات المقرع.

فنقول إنّ العناوين الواردة فيها عبارة عن:


[1]الوسائل: 18/7 ح2، الباب 3 من أبواب صفات القاضي.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست