responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 400

معها، فلايقال إنّه مجهول من جميع الجهات، والحاصل أنّ اختصاص عمل العقلاء بالقرعة عند انسداد جميع الأبواب، واختصاص الروايات الواردة فيها في هذا المجال دليل على اختصاص عموماتها بما إذا لم يكن هناك أيّ حلول.

الأمر السادس:

هل القرعة أمارة أو أصل

لاشكّ أنّه لو لم يكن في المورد واقع محفوظ معلوم للّه وغير معلوم لنا، لاموضوع للبحث عن الأماريّة والأصليّة، إذ ليس هنا واقع مجهول حتّى تكون القرعة كاشفة عنه. وعلى ذلك تكون القرعة أعدل الطرق كما عرفته من بعض الروايات وإلى هذا ينظر قول الشهيد في قواعده «ثبت عندنا قولهم» كلّ أمر مجهول ففيه القرعة وذلك لأنّ فيها عند تساوي الحقوق والمصالح ووقوع التنازع، دفع للضغائن والأحقاد، والرضا بما جرت به الأقدار وقضاء الملك الجبّار.[ 1 ]

إنّما الكلام فيما إذا كان هناك واقع محفوظ عند اللّه غير معلوم لدينا، كما في اشتباه الحرّ بالعبد فهل القرعة أمارة أو أصل؟ ولكن لاتترتّب عليه ثمرة أصلاً. إذ لو قلنا بكونها أمارة، لاتكون مقدّمة على الأُصول العملية لاختصاص أماريّتها فيما إذا لم يكن هناك دليل شرعي أمارة كان أو أصلاً.

والقول الفصل هو أنّ القرعة بما هي هي ليست أمارة عند العقلاء أبداً.وإنّما هو طريق لفصل الخلاف من دون إثارة حقد أو ضغينة ـ ومع ذلك ـ كيف يمكن عدّها أمارة.

نعم لو كان العامل بها رجلاً مؤمناً موحّداً مفوِّضاً أمره إلى اللّه، فالعناية الإلهية توصل المقارع إلى الحقّ وتصدّه عن الخطأ كما نصّ عليه في الروايات


[1]القواعد للشهيد: 183، القاعدة 213.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست