responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 389

يكن عند أحد جواب حتّى أتوا أبا عبد اللّه (عليه السّلام) فعرضوا المسألة عليه قال: فقال: «معكم أحد من نسائكم؟» قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة قال: «فاسألوهنّ أيّ الغلامين كان يدخل عليهنّ فيقول أبوهنّ: لاتستترن منه، فإنّما هو أخوكنّ» قالوا: نعم كان الصّغير يدخل علينا فيقول أبونا: لاتستترن منه، فإنّما هو أخوكنّ، فكنّا نظنّ أنّه إنّما يقول ذلك لأنّه ولد في حجورنا وإنّا ربيّناه قال: «فيكم أهل البيت علامة؟» قالوا: نعم، قال: «انظروا أترونها بالصغير؟» قال: فرأوها به قال: «تريدون أُعلّمكم أمر الصغير؟» قال: فجعل عشرة أسهم للولد، وعشرة أسهم للعبد قال: ثمّ أسهم عشرة مرّات قال: فوقعت على الصّغير سهام الولد فقال: أعتقوا هذا وورّثوا هذا.[ 1 ]

39ـ عن المفيد قال: قضى عليّ (عليه السّلام) في قوم وقع عليهم بيت فقتلهم وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأُخرى حرّة وكان للحرّة ولد طفل من حرّ وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، فلم يعرف الحرّ من الطفلين من المملوك فقرع بينهما وحكم بالحريّة لمن خرج سهم الحرّ عليه منهما، وحكم بالرقّ لمن خرج سهم الرقّ عليه منهما ثمّ اعتقه وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه فأمضى رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) هذا القضاء.[ 2 ]

الطائفة السادسة:

في ميراث الخنثى المشكل

40ـ عن إسحاق العرزمي قال: سئل وأنا عنده ـ يعني أبا عبد اللّه(عليه السّلام) عن مولود ولد وليس بذكر ولا أُنثى وليس له إلاّ دبر كيف يورث؟ قال:« يجلس الإمام (عليه السّلام) ويجلس معه ناس فيدعو اللّه ويجيل السّهام على أيّ ميراث يورثه،


[1]الوسائل: 13/427 ح1، الباب 43 من أبواب أحكام الوصايا.
[2] الوسائل: 17/593 ح5 ، الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست