responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 385

والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد، أُقرع بينهم وكان الولد للّذي يقرع».[ 1 ]

24ـ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:« إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت، فادّعوه جميعاً، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية...».[ 2 ]

25ـ عن زيد بن أرقم قال: أتى عليّ بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولداً فادّعوه، فقال علي (عليه السّلام) : «تطيب به نفسك لهذا؟» قال: لا. وقال للآخر:«تطيب به نفسك لهذا؟»، قال: لا.وقال للآخر: «تطيب به نفسك لهذا؟» قال: لا .قال: «أراكم متشاكسون إنّي مقرع بينكم وأيُّكم أصابته القرعة أغرمه ثلثي القيمة وألزمه الولد». فذكروا ذلك لرسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)فقال: «ما أجد فيها إلاّ ما قال علي (عليه السّلام) ».[ 3 ]

26ـ عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد، أُقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه».[ 4 ]

27ـ عن المفيد قال: بعث رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) عليّاً (عليه السّلام) إلى اليمن، فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السّواء قد جهلا خطر وطئها معاً فوطئاها معاً في طهر واحد فحملت ووضعت غلاماً، فقرع على الغلام باسميهما فخرجت


[1]الوسائل: 18/187ح1، الباب 13، من أبواب كيفية الحكم.
[2]الوسائل: 18/190ح14، الباب 13، من أبواب كيفية الحكم.
[3]المستدرك : 17/378 ح15، الباب 11 من كيفية الحكم، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده: 4/373 وأبو داود في سننه: 2/281 وقد مرّ مضمونه برقم 4.
[4]الوسائل: 14/567 ح3 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست