responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 384

[19] عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف.قال:«أقرع بينهم ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع باللّه أنّهم يحلفون بالحقّ».[ 1 ]

20ـ عن داود بن أبي يزيد العطّار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل كانت له إمرأة فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، فقال: «يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحقّ وهو أولى بها».[ 2 ]

21ـ عن سماعة قال:إنّ رجلين اختصما إلى عليّ (عليه السّلام) في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مِذوَده وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين... إلى أن قال: فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.[ 3 ]

22ـ عن حمّاد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: «يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحقّ».[ 4 ]

الطائفة الثانية:

فيما إذا وقع أكثر من واحد على امرأة فاشتبه الولد

23ـ عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «إذا وقع الحرّ والعبد


[1]الوسائل: 18/183ح7 الباب 12، من أبواب كيفية الحكم.
[2]الوسائل: 18/184ح8 الباب 12، من أبواب كيفية الحكم.
[3]الوسائل: 18/185ح12، الباب 12، من أبواب كيفية الحكم. ورواه عبد اللّه بن سنان أيضاً، لاحظ الرقم 15 من ذلك الباب.
[4]الوسائل: 18/185ح11، الباب 12، من أبواب كيفية الحكم.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست