responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 371

أضف إلى ذلك سيرة العقلاء فانّها على عدم تقديم مفاد الاستصحاب في الموارد التي يكون مضمونه على خلافها وقد أمضاها الشارع بالخصوصية الموجودة بين العقلاء.

الأمر العاشر:

ما خرج عن تحت القاعدة

لاشكّ أنّ أصالة الصحّة، أصل عام، يشمل الموارد كلّها إلاّ الموارد التي يكون دليل الحجّية قاصراً لشمولها لها وهي موارد:

1ـ إذا كان طبع العمل مقتضياً للفساد، بحيث تكون الصحّة من عوارضه الشاذة وأطواره النادرة كبيع الوقف مع احتمال المسوّغ له ومال اليتيم ـ إذا لم يكن المتّجر وليّاً ـ وبيع العين المرهونة مدّعياً إذن المرتهن. هذا في المعاملات، ونظيره في العبادات ، كإقامة الصلاة في المكان المغصوب، والثوب النجس، مع احتمال المسوّغ لها.

قال السيّد الطباطبائي في ملحقات العروة: إذا باع الموقوف عليه أو الناظر، العين الموقوفة ولم يعلم أنّ بيعه كان مع وجود المسوّغ أو لا، الظاهر عدم جريان قاعدة الحمل على الصحّة، فلو لم يثبت المسوّغ يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يد المشتري فهو كما لو باع شخص مال غيره مع عدم كونه في يده ولم يعلم كونه وكيلاً عن ذلك الغير فانّه لايصحّ ترتيب أثر البيع عليه، ودعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوّغ لاتكفي في الحكم بصحّة الشراء،ولا يجوز مع عدم العلم به الشراء منهما.[ 1 ]

وجه عدم الحمل هو توقف العقلاء في هاتيك الموارد إمّا لكون الغالب


[1]السيد الطباطبائي اليزدي: ملحقات العروة: 1/63، من كتاب الوقف.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست