responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 370

الملزوم يوجب السعة والعموم في دليل الحجّية كما لايخفى.

نعم يأتي في المقام ما ذكرناه في مثبتات الاستصحاب، وهو أنّ الأصل ربّما ينقّح موضوع الدليل الاجتهادي فيشمله، وعندئذ يثبت موضوع الدليل الإجتهادي وهكذا، وهذا خارج عن حيطة الأُصول المثبتة، وداخل في إثبات الموضوع الثانوي بالدليل الاجتهادي.

فإذا شككنا في صحّة الطلاق، نحكم بصحّته ويشمله قوله:(وَالمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء) (البقرة/228) فإذا خرجت عن العدّة يشملها ما دلّ على جواز تزويج المرأة... وهكذا.

الأمر التاسع:

في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد

في المعاملات والاشتغال في العبادات

لاشكّ أنّ أصالة الصحّة مقدّمة على الاستصحاب سواء كانت أمارة أو أصلاً.

أمّا على القول بكونها أمارة فواضح، لكونها مزيلة للشكّ.وأمّا على القول بكونها أصلاً فللزوم اللغوية على القول بالعكس، إذ ما من مورد من مواردها إلاّ وفيه أصل يدلّ على الفساد في المعاملات و على الاشتغال في العبادات، لأنّ الشكّ في الصحّة ناش غالباً من تخلّف شرط أو جزء، والأصل يقتضي عدم اقترانهما بالكلّ فيكون محكوماً بالفساد.

وأمّا إذا كان الشكّ ناشئاً عن اقتران المانع أو القاطع فمقتضى الأصل هو عدم المانع والقاطع، ومعه لا حاجة إلى أصالة الصحّة فتصبح أصالة الصحّة أصلاً نادرة الفائدة أو عادمتها.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست