responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 362

مسبّباً عن الشكّ في تأثير العقد للنقل والانتقال بعد الفراغ عن سلطنة العاقد إيجاد المعاملة من حيث نفسه ومن حيث المال المعقود عليه، وبعبارة أوضح: أهليّة العاقد لإيجاد المعاملة، وقابليّة المعقود عليه للنقل والانتقال إنّما يكون مأخوذاً في عقد وضع أصالة الصحّة فلامحلّ لها إلاّ بعد إحراز أهليّة العاقد وقابليّة المعقود عليه، فأصالة الصحّة إنّما تجري إذا كان الشكّ راجعاً إلى ناحية السبب من حيث كونه واجداً للشرائط المعتبرة أو فاقداً له، وأمّا لو كان الشكّ راجعاً إلى أهليّة العاقد أو قابليّة المعقود عليه للنقل والانتقال، فالمرجع هو سائر الأُصول العملية حسب ما يقتضيه المقام.[ 1 ]

وعلى ضوء ما ذكره فيجري الأصل في مورد الشكّ في إجراء العقد بالعربية والماضوية والموالاة، أو كون المبيع معلوماً، والمتجانسين متساويين، لعدم دخالة العلم والتساوي في أهلّية العاقد، وقابلية المعقود عليه ولذا تصحّ هبة المجهول ويصحّ التفاضل في غير عقد المعاوضة.

نعم لو شكّ في قابليّة العاقد والمعقود عليه فلا يجري الأصل ويكون المحكَّم هو الاستصحاب.

يلاحظ عليه :أنّه إذا كان الشكّ في الشرائط المشكوكة موجباً للشكّ في صدق الموضوع وصدق القدر المشترك بين الصحّة والفساد لكان لما ذكره وجه، كما إذا شكّ في عقل العاقد أو تميّزه ، أو شكّ في كون المبيع مايملك عرفاً أو لا.[ 2 ]

وأمّا إذا لم يكن كذلك، بأن كان الموضوع محرزاً عرفاً وكان الشكّ في تحقّق ما


[1]المحقّق النائيني: فوائد الأصول: 4/657ـ 658.
[2]إلاّ إذا كانت هناك أُصول عقلائية محرزة للموضوع، ولكنّه لا صلة لها بأصالة الصحّة.كما لو شكّ في كون العاقد قاصداً للإنشاء عن جدّ أو لا. فالأصل العقلائي على أنّه قاصد للإنشاء عن جدّ ، محرز للموضوع.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست