اعتبره الشرع شرطاً فالمنع عن الحمل على الصحّة غير واضح الوجه، وما ذكره من أنّ الدليل هو الإجماع وهو دليل لبّي غير تامّ، بل الدليل مطلقاً هو السيرة العقلائية، وسائق العقلاء إلى الحمل على الصحّة في جميع الموارد هو كون الفاعل إنساناً عاقلاً مريداً لإيجاد عمل مترتّب عليه الغرض، وهذه الحيثية موجودة في مورد الشكّ في قابليّة العاقد شرعاً، أو المعقود عليه كذلك، فالعاقل المميّز وإن لم يكن مكلّفاً لكنّه يفعل لغرض.
ثمّ إنّ المحقق الخوئي ـ دام ظلّه ـ وافق أُستاذه في عدم الجريان في الشكّ في قابليّة الفاعل أو قابليّة المورد وخصّ جريانها بالشكّ، في عدم الشرط أو وجود المانع مع إحراز قابليّة الفاعل والمورد. وقد استدلّ على عدم الجريان في الشكّ في قابليّة الفاعل بأنّه إذا باع زيد دار عمرو مع الاعتراف بكونها دار عمرو، وشكّ في أنّه وكيل عن عمرو أم لا، أو طلَّق زوجة عمرو، فالسيرة جارية في أمثال هذه الموارد على عدم ترتيب الآثار.[ 1 ]
يلاحظ عليه: بأنّه من قبيل الشكّ في قابليّة الفاعل عرفاً، لأنّ الموضوع للصحّة والفساد، هو بيع المالك أو المجاز منه. ومثله الطلاق، فالموضوع عرفاً للصحّة والفساد هو طلاق من أخذ بالساق، أو المجاز منه، وقد عرفت أنّه مع الشكّ فيه لايجري الأصل. على أنّ الأصل في بيع مال الغير أو طلاق زوجته، هو الفساد والصحّة عارضة لهما،وفي مثله لا يجري الأصل كما سيأتي في الأمر السادس.
الأمر السادس:
غاية أصالة الصحّة إثبات الأثر المطلوب
الغاية من أصالة الصحّة هو إثبات الأثر المطلوب من كلّ شيء، فأصالة