responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 344

[2] إنّ تقديم الاستصحاب على القاعدة يستلزم لغوية تشريعها، لأنّ موردها لا يخلو من حالات ثلاث: إمّا أن تكون الحالة السابقة مستلزمة للفساد، أو للصحّة، أو تكون مجهولة لأجل تعاقب الحالتين كما إذا توضّأ وأحدث ولم يعلم المتقدّم منهما ولاالمتأخّر ولم تكن الحالة السابقة عليهما معلومة فانّ الاستصحاب لا يجري لأجل التعارض، فإن كانت مقتضية للفساد كما هو الغالب في موردها، كالشكّ في الإتيان، أو الإتيان على الوجه الصحيح، فلو قدّم الاستصحاب ينحصر مورد القاعدة بالقسمين الأخيرين، وفي القسم الثاني لا حاجة إلى القاعدة لأنّ الأصل مقتضي للصحّة، كما إذا شكّ في الطهور مع كون الحالة السابقة هو الطهارة فينحصر موردها بالقسم الثالث.وهو ما إذا جهلت الحالة السابقة لأجل تعاقب الحدث والطهور، ولم يعلم المتقدّم من المتأخّر.وهو فرد نادر، ولايسوّغ تشريع قاعدة على التفصيل الذي لاحظته عند فرض الروايات.

3ـ إنّ لسان روايات القاعدة، هو نفي الشكّ، ولسان الاستصحاب هو الحكم مع فرض وجود الشكّ، فتقدّم عليه، من باب الحكومة.وقد عرفت قوله (عليه السّلام) : «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه»، أو قوله ـ عليه السّلام ـ :«فشكّك ليس بشيء» فمفادها أنّه إذا جاوزت، ليس لك شكّ، إذ لايترتّب على شكّك أيّ حكم، ومثل هذا يقدّم على قوله:«لاتنقض اليقين بالشكّ» الذي يفترض فيه اليقين والشكّ موجودين، ولكن يقدّم الأوّل على الثاني، فالقاعدة تعدم ـ ادّعاءً ـ موضوع الأصل وأنّه ليس هنا شكّ حتّى يترتّب عليه تقدّم اليقين، وهذا ما يعبّر عنه بالحكومة مثل قوله ـ عليه السّلام ـ : «لاشكّ لكثير الشكّ» أو «لاشكّ للإمام مع حفظ المأموم» أو أنّه: «لا ربا بين الوالد والولد. والزوج والزوجة».

فإن قلت:إنّ شرط الحكومة كون تشريع الحاكم لغواً، لولا المحكوم كقوله ـ عليه السّلام ـ :«إذا شككت فابن على الأكثر...» لكونه شارحاً له بمدلوله

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست