responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 343

اختلالاً على أنّ الرضا بالتصرّف من كلا الطرفين حاصل على وجه الإطلاق غالباً سواء أصحّت المعاملة الخاصّة أم لا.

وأمّا الشكّ في النكاح والطلاق لأجل الجهل بالأحكام غير واقع، بل نادر، لأجل كون المجري لهما علماء الأُمّة، وهم عارفون بالأحكام.

الأمر السادس عشر:

في تقدّم القاعدة على الاستصحاب

لاشكّ في تقدّم القاعدة على الاستصحاب، بشهادة أنّ الإمام قدّمها على الاستصحاب في صحيحتي زرارة وإسماعيل بن جابر حيث إنّ الأصل كان يقتضي عدم تحقق الركوع والسجود، وإنّما الكلام في وجه التقدّم وقد ذكر فيه وجوه:

1ـ رائحة الأماريّة في القاعدة، فقد علّل الحكم بالصحّة في رواية بكير بن أعين «بأنّه حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ».[ 1 ] وكما علّل في رواية محمّد بن مسلم بقوله ـ عليه السّلام ـ :«وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك».[ 2 ]

ويؤيّده ما في رواية عبدالرحمان عن أبي عبد اللّه: في من أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال:«قد ركع».[ 3 ] وفي رواية فضل بن يسار: بلى قد ركعت.[ 4 ] وفي رواية حمّاد بن عثمان بعد السؤال بقوله: أشكّ وأنا ساجد فلاأدري أركعت أم لا ؟ قال: «امض».[ 5 ]

فانّ الإخبار عن تحقّق الشيء المشكوك لدى المصلّي، يناسب مع كونها أمارة، وليس لأماريّتها وجه إلاّ كون المكلّف مستعداً لإبراء الذمّة، وبالنتيجة صارت أصالة عدم الغفلة أمارة عقلائيّة عن تحقق المطلوب على ما أمر به المولى.


[1]راجع إلى ما ورد تحت الرقم 4، 5، 16، 15، 14 من الأحاديث التي مرّ ذكرها.
[2]راجع إلى ما ورد تحت الرقم 4، 5، 16، 15، 14 من الأحاديث التي مرّ ذكرها.
[3]راجع إلى ما ورد تحت الرقم 4، 5، 16، 15، 14 من الأحاديث التي مرّ ذكرها.
[4]راجع إلى ما ورد تحت الرقم 4، 5، 16، 15، 14 من الأحاديث التي مرّ ذكرها.
[5]راجع إلى ما ورد تحت الرقم 4، 5، 16، 15، 14 من الأحاديث التي مرّ ذكرها.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست