فيلاحظ عليه: بما عرفت من أنّه ليس هنا إلاّ قاعدة واحدة، وهي قاعدة التجاوز، وهي عامّة من الجهتين تعمّ الصلاة وغيرها وحين العمل وبعده.
والأولى أن يقال: إنّ الصدر مطلق يعمّ الشكّ في الأثناء والشكّ بعده، لأنّ قوله ـ عليه السّلام ـ :«وقد دخلت في غيره» (على القول بعود الضمير إلى الشيء) له صورتان: الشكّ في جزء من الوضوء قبل الفراغ منه، والشكّ فيه بعد الفراغ منه. فيقيّد إطلاق الصدر ببركة الأدلّة السابقة ويختصّ الإطلاق ببعد الوضوء لافيه، ومثله الذيل.
وليس هذا من قبيل إخراج المورد حتّى يستهجن بل من قبيل تقييد الإطلاق، وبما ذكرنا تستغني عن كثير ممّا أُفيد في المقام.
الأمر الثاني عشر:
في اختصاص القاعدة بما إذا كان
الإخلال عن سهو لاعن عمد
لو احتمل كون الترك مستنداً إلى العمد، فهل يصحّ التمسّك بالقاعدة أو لا؟ يظهر من الشيخ في ذيل الموضع السابع جوازه قال: ـ في إثبات أنّ حكم الشكّ في صحّة المأتي به حكمه حكم الشكّ في الإتيان بما هو هو ـ ما هذا لفظه:«يمكن استفادة الحكم من قوله:«هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» فانّه بمنزلة صغرى لقوله:«فإذا كان أذكر فلايترك ممّا يعتبر في صحّة عمله الذي يريد براءة ذمّته. لأنّ الترك سهواً خلاف فرض الذكر وعمداً خلاف إرادة الإبراء».[ 1 ]
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ الأذكرية إنّما تعالج احتمال الترك سهواً، لااحتمال تركه عمداً، لأنّ كثيراً من الذاكرين يتركون الواجب أصله وفرعه، ودفع الاحتمال